الحصول على بطاقة الهوية المجرية
طريقة التقدم بالطلب
يمكن طلب بطاقات الهوية الدائمة فقط، ولا يجوز إلا للمواطنين المجريين التقدم بطلب للحصول على بطاقات الهوية في القنصلية العامة. لا يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة هوية مؤقتة.
في حالة حدوث تغيير في المعلومات الشخصية أو انتهاء الصلاحية أو حدوث خطأ في الوقائع أو فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها أو إتلافها، يجوز تجديد بطاقة الهوية الدائمة أو استبدالها.
يجوز تجديد بطاقة الهوية التي توشك على الانتهاء في موعد لا يتجاوز ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
لا يجوز تقديم سوى الطلبات الشخصية للحصول على بطاقات الهوية بموعد محدد. يمكنك استخدام نظام الحجز عبر الإنترنت لتحديد المواعيد.
تحديد موعد واستخدام نظام الحجز عبر الإنترنت مجاني.
قد يكون المتقدمون للحصول على بطاقات الهوية [الشخصية] مواطنين مجريين بالإضافة إلى "المهاجرين أو الأشخاص المقيمين أو اللاجئين أو الأشخاص ذوي الحماية الفرعية". يتمتع المواطنون المجريون المقيمون في الخارج بالقدرة على التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية اعتبارًا من يناير 2016. ويتم توفير بطاقة هوية مؤقتة للمتقدمين المؤهلين للحصول على بطاقات الهوية في حالة عدم وجود وثيقة رسمية تثبت هويتهم في وقت تقديم الطلب؛ ومع ذلك، لا يمكن لـ "السلطة المشاركة أو المسؤول القنصلي" تقديم بطاقة هوية مؤقتة لمقدم الطلب للحصول على بطاقة هوية دائمة. للحصول على بطاقة هوية دائمة، يجب على المهاجرين أو "الأشخاص المقيمين واللاجئين والأشخاص ذوي الحماية الفرعية" التقدم بطلب؛ ومع ذلك، شخص محمي أو لاجئ حصل على "وضع ثابت"
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على بطاقات الهوية الشخصية
المعلومات الواردة في هذا القسم مأخوذة من موقع KEKKH:
يجب تقديم بطاقة هوية شخصية دائمة، "أو أي وثيقة صالحة أخرى تثبت ... الهوية الشخصية"، سواء كانت صالحة أو كانت صالحة في السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، مع طلب للحصول على بطاقة هوية شخصية. يمكن للمتقدمين الذين ليس لديهم مثل هذه المستندات تقديم ما يلي بدلاً من ذلك:
- إذا رغبوا في استخدام لقب طبيب ولم يكن هذا اللقب مسجلاً في سجل البيانات الشخصية والعناوين، فيجب تقديم وثيقة تثبت الحق في استخدام لقب الطبيب، وفي حالة لقب طبيب مُنح في الخارج، وثيقة رسمية تثبت تجنيسه، أو نسخ أصلية من اللقب السابق؛
- في حالة المواطنين المجريين العائدين من الخارج بنية الاستقرار في المجر أو المواطنين المجريين الذين يعيشون في الخارج، وثائق رسمية تثبت [رقم التعريف الشخصي] ومكان إقامتهم[;]
- في حالة المهاجرين أو اللاجئين المتقدمين أو أولئك الذين لديهم حماية فرعية أو وضع ثابت، تصريح الهجرة، الوثيقة التي تثبت حالة اللاجئ أو الحماية الفرعية أو الوضع الثابت، بالإضافة إلى الوثيقة الرسمية التي تثبت رقم التعريف الشخصي (PIN) ومكان الإقامة مسكن[؛]
- في حالة المتقدمين الحاصلين على وضع لاجئ أو حماية فرعية - إذا كانت هذه هي بطاقة الهوية الشخصية الأولى التي يتم التقدم بطلب للحصول عليها - يجب أن تحدد سلطة الهجرة على ظهرها رقم قرار السلطة الذي يعترف بالشخص المعني كلاجئ. لاجئ أو شخص حصل على حماية فرعية وإثبات أن الصورة مطابقة للشخص المعترف به كلاجئ أو شخص محمي بختم وتوقيع.
إذا لم يكن لدى مقدم الطلب بطاقة هوية شخصية صالحة أو أي وثيقة أخرى تثبت الهوية، فيجب تقديم شهادة ميلاد [أو] شهادة زواج مع الطلب. إذا لم يتمكن مقدمو الطلبات الذين تم تسجيل ميلادهم و/أو زواجهم في المجر من تقديم شهادة ميلادهم أو زواجهم، فستتصل "السلطة الإدارية" بالسجلات المعنية.
يجب على المتقدمين الذين يعيشون في الخارج والذين حصلوا على الجنسية المجرية "عن طريق التجنس أو إعادة التجنس" أن يقدموا مع طلبهم الأول للحصول على بطاقة الهوية بيانًا بشأن "بيانات الهوية الشخصية الطبيعية"، وخاصة الاسم المعروض في الوثيقة الرسمية، "يشهد [ أن] [رقمهم السري] ومكان إقامتهم” مطابق لـ “الاسم المقيد في السجل أو شهادة التجنس بما في ذلك تغيير الاسم”.
يجوز "لمقدمي الطلبات غير القادرين"، بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه، تقديم قرار المحكمة النهائي الذي ينص على الوصاية ويجب عليهم تقديم "القرار الملزم قانونًا لسلطة الوصاية الذي يشهد بالتمثيل أمام القانون"، إلى جانب المستندات التي تثبت هوية صاحب الطلب. الممثل القانوني.
إذا كان مقدم الطلب قاصرًا "عاجزًا" وكان أحد الوالدين فقط حاضرًا وقت تقديم الطلب، فيجب أيضًا تقديم بيان من الوالد الآخر أو الممثل القانوني بالموافقة على إصدار بطاقة هوية شخصية لمقدم الطلب. يجب أن يصدر بيان الموافقة إما في "وثيقة خاصة ذات قيمة ثبوتية" أو يتم قبل:
- كاتب عدل؛
- "مكتب المنطقة (العاصمة) الذي يعمل نيابة عن المكتب الحكومي للبلدية والمقاطعة في قضايا حماية الطفل والوصاية"؛
- رئيس المنشأة العقابية؛
- مسؤول قنصلي؛
- "المكتب الحكومي المعين"؛ أو
- "الهيئة التي تحتفظ بالسجل أو مكتب المنطقة."
يجوز للسلطة المسؤولة عن إصدار بطاقة الهوية الشخصية أن تطلب رقم التعريف الشخصي لمقدم الطلب، كما هو معروض في الوثيقة الرسمية "التي تثبت رقم التعريف الشخصي ومكان الإقامة" (هنغاريا NDA).